السيد حسن القبانچي

87

شرح رسالة الحقوق للإمام زين العابدين ( ع )

لولا تسالم الأصحاب لأمكن دعوى الجزئية بناء على دعوى العموم لمشروعية الخصوصيتين والأمر سهل » فصاحب الجواهر ( قدس سره ) ، يقوي في نفسه دعوى جزئية الشهادة بالولاية في الأذان ، غير أن إعراض العلماء عن الجزئية أوقفه عن الفتوى بها ، وهذا المعنى فوق القول باستحباب الإتيان بالشهادة . 12 - الشيخ مرتضى الأنصاري المتوفى سنة 1281 في رسالته العملية المسماة ( بالنخبة ) بالفارسية ص 52 قال : « الشهادة بالولاية لعلي عليه السّلام ليست جزءا من الأذان ، ولكن يستحب أن يؤتى بها بقصد الرجحان ، إما في نفسه أو بعد ذكر الرسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم » . 13 - الشيخ مشكور الحولاوي النجفي المتوفى سنة 1282 في ( كفاية الطالبين ) ص 87 قال : « ويستحب الصلاة على محمد وآله عند ذكر اسمه وإكمال الشهادتين بالشهادة لعلي عليه السّلام بالولاية للّه تعالى وإمرة المؤمنين في الأذان وغيره » ، وأمضاه ولده الشيخ محمد جواد المتوفى سنة 1334 فيما علقه على الرسالة . 14 - ملا آقا الدربندي من تلامذة شريف العلماء توفي سنة 1285 قال في رسالته الفارسية المطبوعة سنة 1282 : « لا بأس بالشهادة لعلي عليه السّلام بإمرة المؤمنين ، وقول إن محمدا وآله خير البرية إذا لم يكن بقصد الجزئية ، وبقصد الجزئية وإن كان حراما إلا أنه لا يبطل الأذان به » . 15 - السيد علي الطباطبائي آل بحر العلوم المتوفى سنة 1298 قال في البرهان القاطع ج 3 عند ذكر كيفية الأذان ، ونصه : « وبالجملة بالنظر إلى ورود تلك العمومات ، يستحب كلما ذكر الشهادتين تذكر الشهادة بالولاية ، وإن لم ينص باستحبابه في خصوص المقام ، إذ العموم كاف له ومنه الأذان والإقامة فيستحب الشهادة بالولاية بعد الشهادتين فيهما لا بقصد جزئيتهما منهما لعدم الدليل وفاقا ( للدرة ) » ثم ذكر أبيات السيد بحر العلوم المتقدمة . 16 - سيد حسين الترك المتوفى سنة 1299 في رسالته العملية بالفارسية طبع إيران قال : « ويستحب بعد الشهادة بالرسالة الشهادة لعلي بالولاية » . وقال في رسالة أخرى سؤال وجواب بالفارسية ، بعد وصف الشهادة لأمير المؤمنين وبيان معناها : « هذه الكلمة الطيبة لم تكن جزءا من الأذان والإقامة ، ولكن تذكر تيمنا وتبرّكا باسمه الشريف » . وللسيد إسماعيل الصدر العاملي والشيخ محمد الشربياني حاشية على هذه الرسالة ولم يعلّقا على ما أفتى به .